إدارة شرق الفيوم التعليمية
يشرفنا زيارتك ويشرفنا أكثر أن تكون معنا عضو
معاً ... نحن قادرون على التغيير
إدارة شرق الفيوم التعليمية
يشرفنا زيارتك ويشرفنا أكثر أن تكون معنا عضو
معاً ... نحن قادرون على التغيير
إدارة شرق الفيوم التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إدارة شرق الفيوم التعليمية

معاً .. نحن قادرون على التغيير
 
الرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور
*** قوتنا مش اننا بقينا رقم واحد ..... قوتنا فى قوة كل واحد .....معا... قادرون على التغيير
**معا .. محافظة ... مديرية ... إدارة ... توجيهات مواد دراسية و توجيهات مالية وإدارية .. مجالس أمناء .. إعلام .. جرائد ومجلات .. مجتمع مدرسى .... وحدة دعم فنى وضمان جودة .... نحن جميعا قادرون على التغيير **

تهنئة من القلب للمدارس التى حصلت على شهادة الاعتماد والجودة ( الزاوية الجديدة ب / الفجرالجديد ب / محمدمعبد ب / دار الرماد بنات ب ) وكمان ( مدرسة مبارك الابتدائية  )عقبال باقى مدارسنا *** يا رب

*** علمت ان رزقى لا يأخذه غيرى فاطمأن قلبى  * وعلمت بان عملى لن يقوم به غيرى فاشتغلت به  ****

***ألف مليون مبروك  ****تهنئة من القلب من السيد الاستاذ / محمد ماجد المدير العام للادارة ووحدة الدعم الفنى لمدرسة مبارك الابتدائية بمناسبة حصولها على الاعتماد والجودة 2010/2011م ***
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» قصيدة ذكرت فيها اسماء سور القرآن الكريم كلها
ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في  I_icon_minitimeالسبت 04 أكتوبر 2014, 11:31 pm من طرف عبدالحميدعفيفي

» حصريا ملفات المراجع الخارجى وادواته وادلة المراجع الخارجى
ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في  I_icon_minitimeالسبت 13 يوليو 2013, 3:47 am من طرف على الشناوى

» ليست العبرة " بَكثرة الآصْحَآبْ
ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في  I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:11 am من طرف نور الحياه

» حكم روعة جداجدا
ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في  I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:08 am من طرف نور الحياه

» مراكز التعلم برياض الأطفال
ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في  I_icon_minitimeالأحد 03 فبراير 2013, 9:30 am من طرف نور الحياه

» ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في
ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في  I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:52 pm من طرف ahamedali1970

» قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل
ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في  I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:51 pm من طرف ahamedali1970

» قانون الطفل المصري
ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في  I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:45 pm من طرف ahamedali1970

» دور المعلمة في كل فترة من فترات البرنامج اليومي
ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في  I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:37 pm من طرف ahamedali1970

مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط إدارة شرق الفيوم التعليمية على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط إدارة شرق الفيوم التعليمية على موقع حفض الصفحات
منتدى
تصويت

 

 ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahamedali1970
ahamedali1970
ahamedali1970


عدد المساهمات : 394
من فضلك .. لاتقرأ وترحل .. اترك بصمة : 2
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
الموقع : إدارة شرق الفيوم التعليمية

ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في  Empty
مُساهمةموضوع: ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في    ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في  I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:52 pm

لبــاب الســـابع
ثقافة الطفل
مادة 87:
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفه وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الانسانى والتقدم العلمي الحديث .
مادة 88:
يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفى الأحياء والأماكن العامة , كما تنشأ تباعا نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبه ودار للسينما والمسرح , وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذا المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها.


مادة 89:
يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنيه مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا , أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه , ويجب مصادره المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .
مادة 90:
يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية , ويحظر على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة , وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور , السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص , كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .
مادة 91:
على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ويكون ذلك الإعلان بطريقه واضحة , وباللغة العربية .
مادة 92:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب على مخالفة أحكام المادة (90 ) من هذا القانون بغرامه لا تقل عن خمسين جنيها ،ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل .
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامه لاتقل عن، خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

مادة 93:
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق معمع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه.

البـــــاب الثامن
المعاملة الجنائية للأطفال


مادة 94:
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل ، دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة (101) من هذا القانون .

ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7 ، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال ، وفقا للمادة (132) من هذا القانون .

مادة 95:
مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت أرتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .
مادة 96:
يعد الطفل معرضا للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7- إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
11- إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .
13- إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و (4) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 97:
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به ، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .

وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .

وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، ويراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .

وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات .

مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون . ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس ، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم .

ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .
مادة 98:
إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها في المادة (99 مكررا) من هذا القانون ، وللجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضه للخطر ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائيا .

وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة ، بعد صيرورة الإنذار نهائيا ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، وللجنة ، فضلا عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .

مادة 98 مكرر:
على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه .
مادة 99:
يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، ولها ، في هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى .

وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريرا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .


مادة 99 مكرر:
تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :

1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقا للإجراءات المقررة قانونا .
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
6- وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .

وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .

ويعتبر خطرا محدقا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
مادة 99 مكرر (أ):
تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصى ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في أقرب وقت .


مادة 100:
وإذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضيه أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره, حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .
ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .
مادة 101:
يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :
1- التوبيخ .
2- التسليم .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل .
4- الإلزام بواجبات معينة .
5- الاختبار القضائي .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
مادة 102:
التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مره أخرى.
مادة 103:
يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه , فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسره موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالاتفاق عليه فانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة , ويكون تحصيلها بطريق الحجز الادارى , ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالاتفاق لمده لا تزيد على ثلاث سنوات .


مادة 104:
يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة في حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي .
مادة 105:
الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة , أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية , أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية , ويكون الحكم بهذا التدبير لمده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .

مادة 106:
يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة , ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ماتراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .
مادة 107:
يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقا يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع ، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرير المحكمة إنهاء التدبير فورا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .
وفى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح .
مادة 108:
يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة , بالجهات التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته .
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دوريه لايجوز أن تزيد أي فتره منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء , وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك , واذابلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار.
مادة 109:
إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب , ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقه على ذلك الحكم .
مادة 110:
وينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين , ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد اخذ رأى المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي , وذلك لمده لا تزيد على سنتين , وإذا كنت حالة المحكوم بإيداعه احد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى احد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون.
مادة 111:
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا أرتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (Cool من المادة (101) من هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبا عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (Cool من المادة (101) من هذا القانون .
مادة 112:
لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد
مادة 113:
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .



مادة 114:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون .
فإذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 115:
عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.
مادة 116:
مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم .
وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات .
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك .
مادة116 مكرر:
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم ."
مادة 116 مكرر (أ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :
(أ) استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
(ب) استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلا .
مادة 116 مكرر (ب):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .
مادة 116 مكرر(ج):
تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ، على الجرائم التي يرتكبها الطفل .
مادة 116 مكرر (د):
يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود ، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم وفى المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع ، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها .
مادة 117 :
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 118:
يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من الوزير المختص الشئون الاجتماعية .
مادة 119:
لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة , ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه , على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة 120:
تشكل فئ مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للطفل في غير ذلك في الأماكن وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها .
وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للطفل يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل .
مادة 121:
تشكل محكمة للطفل من ثلاثة قضاة , ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء , ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا .
وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة , اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فئ تشكيل هذه المحكمة .
مادة 122:
تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف , كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 أي 116 والمادة 119 من هذا القانون .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل , وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء .
مادة 123:
يتحدد لاختصاص محكمة الطفل بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال .
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل .
مادة 124:
يتبع أمام محكمة الطفل في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة 125:
للطفل الحق في المساعدة القانونية ، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 126:
لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك على أنه لا يجوز في حالة إخراج لطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات , وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك , ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .

مادة 127:
ينشىء المراقبون المشار إليهم فئ المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى ملفا يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه .
ويجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية .

مادة 128:
إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.
مادة 129:
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل .
مادة 130:
يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف.

مادة 131:

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون.

مادة 132:
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه .
ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .

مادة 133:
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون , وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف .
وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (19) من هذا القانون .
وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا , ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشرة يجوز للمحامى العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين .


مادة 134:
يختص رئيس محكمة الطفل التي يجرى التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على أن يتقيد في الفصل في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه .

مادة 135:
فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته وعليه أن يرفع إلى محكمة الطفل تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه .
وعلى المسئول عن الطفل أخبار المراقب الاجتماعي في حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه .

مادة 136:
إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105)و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لايجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته.

مادة 137:
للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه , بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله مع مراعاة حكم المادة (110)من هذا القانون وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .


مادة 138:
لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي .

مادة 139:
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .

مادة 140:
لايلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب.

مادة 141:
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية.
فإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية , ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لاتجاوز ستة أشهر.


مادة 142:
ينشأ لكل طفل محكوم علليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام , ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (134( من هذا القانون.

مادة 143:
تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب.






الباب التاسع
المجلس القومي للطفولة والأمومة
مادة 144:

ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة , ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد
اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .

مادة 144 مكرر:
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى .
مادة 144 مكرر (أ):
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة 144 مكرر (ب):
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه ، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .
2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل .
3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .
4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة .
5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل .

مادة 144 مكرر(ج):
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
(ب) الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه .
(د) الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب .

[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eastfayoum.yoo7.com
 
ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل
» ينص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على ما يلى:
» قانون الطفل المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إدارة شرق الفيوم التعليمية  :: مرحلة رياض الاطفال :: مرحلة رياض الاطفال-
انتقل الى: