إدارة شرق الفيوم التعليمية
يشرفنا زيارتك ويشرفنا أكثر أن تكون معنا عضو
معاً ... نحن قادرون على التغيير
إدارة شرق الفيوم التعليمية
يشرفنا زيارتك ويشرفنا أكثر أن تكون معنا عضو
معاً ... نحن قادرون على التغيير
إدارة شرق الفيوم التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إدارة شرق الفيوم التعليمية

معاً .. نحن قادرون على التغيير
 
الرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور
*** قوتنا مش اننا بقينا رقم واحد ..... قوتنا فى قوة كل واحد .....معا... قادرون على التغيير
**معا .. محافظة ... مديرية ... إدارة ... توجيهات مواد دراسية و توجيهات مالية وإدارية .. مجالس أمناء .. إعلام .. جرائد ومجلات .. مجتمع مدرسى .... وحدة دعم فنى وضمان جودة .... نحن جميعا قادرون على التغيير **

تهنئة من القلب للمدارس التى حصلت على شهادة الاعتماد والجودة ( الزاوية الجديدة ب / الفجرالجديد ب / محمدمعبد ب / دار الرماد بنات ب ) وكمان ( مدرسة مبارك الابتدائية  )عقبال باقى مدارسنا *** يا رب

*** علمت ان رزقى لا يأخذه غيرى فاطمأن قلبى  * وعلمت بان عملى لن يقوم به غيرى فاشتغلت به  ****

***ألف مليون مبروك  ****تهنئة من القلب من السيد الاستاذ / محمد ماجد المدير العام للادارة ووحدة الدعم الفنى لمدرسة مبارك الابتدائية بمناسبة حصولها على الاعتماد والجودة 2010/2011م ***
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» قصيدة ذكرت فيها اسماء سور القرآن الكريم كلها
قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالسبت 04 أكتوبر 2014, 11:31 pm من طرف عبدالحميدعفيفي

» حصريا ملفات المراجع الخارجى وادواته وادلة المراجع الخارجى
قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالسبت 13 يوليو 2013, 3:47 am من طرف على الشناوى

» ليست العبرة " بَكثرة الآصْحَآبْ
قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:11 am من طرف نور الحياه

» حكم روعة جداجدا
قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:08 am من طرف نور الحياه

» مراكز التعلم برياض الأطفال
قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالأحد 03 فبراير 2013, 9:30 am من طرف نور الحياه

» ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في
قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:52 pm من طرف ahamedali1970

» قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل
قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:51 pm من طرف ahamedali1970

» قانون الطفل المصري
قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:45 pm من طرف ahamedali1970

» دور المعلمة في كل فترة من فترات البرنامج اليومي
قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:37 pm من طرف ahamedali1970

مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط إدارة شرق الفيوم التعليمية على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط إدارة شرق الفيوم التعليمية على موقع حفض الصفحات
منتدى
تصويت

 

 قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahamedali1970
ahamedali1970
ahamedali1970


عدد المساهمات : 394
من فضلك .. لاتقرأ وترحل .. اترك بصمة : 2
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
الموقع : إدارة شرق الفيوم التعليمية

قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالجمعة 18 يناير 2013, 2:51 pm

[b]قانون رقم 12 لسنة 1996

بشأن إصدار قانون الطفل


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق , ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في ألجريده الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1416 هـ .
(الموافق 25 مارس سنة 1996 م ).

حسنى مبارك .


قانون الطفل
الباب الأول
أحكام عامه
مادة 1:

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة , وترعى الأطفال , وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر .

مادة 2:
يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .

فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .

مادة 3:
يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية :
(أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
(ب) الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع آخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق .
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون .
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .
مادة 4:
للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، ويحظر التبني .
مادة 5:
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه , ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية .

مادة 6:
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسيه وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .


مادة 7:
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس ورؤية والديه ورعاية أمواله , وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .

مادة 7 مكرر:
لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .

وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات .
كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجالات ، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .
مادة 7 مكرر(أ):
مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل ، وحقه في التأديب المباح شرعا ، يحظر تعريض الطفل عمدا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة .
مادة 7 مكرر (ب):
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية .

الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
في مزاولة مهنه التوليد

مادة 8:

لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامه كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات الموالدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .

مادة 9:

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير , وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها خطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها .
ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها , مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشره جنيهات .

مادة 10:

على من رخص لها مزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية .
ويشكل بكل محافظه بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الادارى للدولة , برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الامومه والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل , أو حرمانها من مزاولة المهنة لمده لا تزيد على سنه لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفه أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .

مادة 11:
لمن رخص لها مزاولة مهنه التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة .
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .
ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .
مادة 12:
للمحافظ بناء على تقرير من الاداره الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها .
مادة 13:
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون , يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامه لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون , ويعاقب بالعقوبتين معا في حالة العود .



الفصل الثاني
في قيد المواليد

مادة 14:
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة,ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات , وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .
وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

مادة 15:
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
1 - والد الطفل إذا كان حاضرا .
2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
4 - العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق , ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يحررونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه , كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ، 22) من هذا القانون ، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد .
مادة 16:
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الاتيه :
- يوم الولادة وتاريخها .
- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه .
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .
- أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة 17:
على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون ، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .
مادة 18:
إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته , أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ
مقصورا على وفاته.
مادة 19:
إذا حدثت واقعه الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصليه مصريه في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل
المدني المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الاقامه .
مادة 20:
على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطه التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات , وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .
وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة , وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .
وعلى جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك , ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسميه ثلاثيه , وإثبات بياناته في دفتر المواليد , وترسل الجهة الصحية صوره المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .
وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون , وترسل صوره من المحضر إلى السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .
مادة 21:
يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما.
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية .
مادة 22:
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لامين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا , وإن طلب منه ذلك , في الحالات الاتيه :
1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسماهما.
2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
3 - بالنسبة إلى غير المسلمين , إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه , وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر .

مادة 23:
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامه لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .

مادة 24:
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون , يعاقب بالحبس مده لاتزيد على سنه وبغرامه لاتقل عن مائه جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

الفصل الثالث
تطعيم الطفل وتحصينه

مادة 25:
يجب تطعيم الطفل وتحصينه الطعوم الواقية من الأمراض المعدية , وذلك دون مقابل , بمكاتب الصحة والوحدات الصحية , وفقا للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ويقع واجب تقديم الطفل أو التحصين على عاتق والده أوالشخص الذي يكون الطفل في حصانته .
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة , بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .

مادة 26:
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات , يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامه لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.
الفصل الرابع
البطاقة الصحية للطفل

مادة 27:
يكون لكل طفل بطاقة صحية , تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص , تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
مادة 28:
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الامومه والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة .
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل , كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين .

مادة 29:
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي , وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل , ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة .
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا قبل تاريخ العمل بهذا القانون , فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقا لحكم المادة (27) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي , على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل .
الفصل الخامس
غذاء الطفل

مادة 30:
لا يجوز إضافة مواد ملونه أو حافظه أو أي إضافات غذائية إلى الاغذيه والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خاليه من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة .
ويحظر تداول تلك الاغذيه والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقه من طرق الإعلان , إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة , وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والاوعيه وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.
الباب الثالث
في الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول
دور الحضانة
مادة 31:
يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة , وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .
ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة ، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق .
مادة 31 مكرر:
ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .

ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها .
مادة 32:
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :

1- رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
2 - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية .
3 - نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
5 - تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم .
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .
مادة 33:
لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له , يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الايلوله وسببها , وعليه أن يرفق بالإخطار مايفيد الشروط المقررة بالمادة ( 34 ) من هذا القانون .

مادة 34:
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للإحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية , ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
1 - مصري الجنسية كامل الاهليه .
2 - لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيده للحرية في جنحه مخلة بالشرف أو الامانه أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و284 و 285 و 286 و 287 و 292و 293 من قانون العقوبات , مالم يكن قد رد
إليه اعتباره .
3 - حسن السيرة ذا سمعه اجتماعيه طيبه .
4 - غير قائم بعمل أو بمهنه تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .
مادة 35:
على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .
وعلى مديريه الشئون البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به , وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول , فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون .
مادة 36:

يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديريه الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول , وعلى المديرية خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها , وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك .
مادة 37:
تتمتع دار الحضانة المرخص ها لشخصي طبيعي بالشخصية الاعتبارية , وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصيه اعتباريه مالم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفى مواجهه الغير .
وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بادارتها طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة , وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والاداريه طبقا للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية بها بمقر الدار.
مادة 38:
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية , أما تلك التي تقدم من افرد أو هيئات أجنبية أو دوليه فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزاره الشئون الاجتماعية.
وتخصص لإعانة دور الحضانة , على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية نسبة من الجزء المخصص من إرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية , وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.
مادة 39:
تتولى الاجهزه الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفني والإشراف المالي والادارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتتولى مديريه الشئون الاجتماعية المختصة أخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحدد لها , فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنه شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40( من هذا القانون.
مادة 40:
تنشأ بكل محافظه لجنه تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه , وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها , وتختص هذه اللجنة بالبت فيمايلى :
1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تتغير مكانهااو نقل ملكيتها أو غلقها .
2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الاداره المباشرة لمديريه الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها , ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا في وضع الدار .
3- اقتراح المديرية وقف صرف الاعانه المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أوالقرارات الصادرة تنفيذا له , وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
4 - منح مهلةإضافيه للدار لحين إزالة أسباب المخالفة , فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الاداره المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقالاحكام البند (2(.
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض .
مادة 41:
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنه شئون دور الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ,
على أن يتم عرضه على لجنه شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة .
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن.
مادة 42:
تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات كما تعتبر السجلات والدفاتر التي تمسكها أوراقا رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات.
مادة 43:
تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .
مادة 44:
يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدارا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه إذا لم تتوافر فيه احد الشروط المقررة بالبنود 1, 2, 3 من المادة (34) من هذا القانون .
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديريه الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل في الدعوى , ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به.
مادة 45:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن مائتي جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33( والمادة (37) من هذا القانون.


الفصل الثاني
في الرعاية البديلة
مادة 46:
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية , وذلك بهدف تربيتهم تربيه سليمة وتعويضهم هما فقدوه من عطف وحنان.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط لمنظمه لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .

مادة 47:
يعتبر نادى الطفل مؤسسه اجتماعيه وتربويه تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة , عن طريق شغل أوقات
فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة - بهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة .
الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده .
2 - استكمال رسالة الاسره والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للانحراف .
3 - تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نموا متكاملا من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
4 - معاونه الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي .
5 - تقويه الروابط بين النادي وأسر الأطفال .
6- تهيئة أسر الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .
مادة 48:
يقصد بمؤسسه الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الاسريه كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثماني عشره سنه , المحرومين من الرعاية الاسريه بسبب اليتم أو تصدع الاسره أو عجزها عن توفير الرعاية الاسريه السليمة للطفل .
ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات.

مادة 49:
يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي :
1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2- أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3- أطفال المحتجز قانونا ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .

الفصل الثالث
الحماية من إخطار المرور

مادة 50:

لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أي مركبه آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون , يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا يزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصا به .
مادة 51:
لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من أضرار.
مادة 52:
لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات , وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
الباب الرابع
تعليم الطفل
الفصل الأول
مادة 53:

يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :
1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية .
2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .
3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .
4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر ، وعلى احترام الآخر .
5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز .
6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .
7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات
مادة 54:
التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان .
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قضايا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعيا مدى يسار ولى الأمر ، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية .

الفصل الثاني
رياض الأطفال
مادة 55:
رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي ويهيئهم للالتحاق بها .
مادة 56:
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث , تعتبر روضه أطفال كل مؤسسه تربويه للأطفال قائمه بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقه بمدرسه رسميه وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة , وتقوم على الأهداف المنصوص عليها في المادة التالية .
مادة 57:
تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية.
مادة 58:
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم و لإشرافها الادارى والفني , وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها .
الفصل الثالث
مراحل التعليم
مادة 59:
تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
1- مرحلة التعليم الاساسى الالزامى ,وتتكون من حلقتين ,الحلقة الابتدائية ,والحلقة الاعداديه , ويجوز إضافة حلقه أخرى , وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
2 - مرحله التعليم الثانوي ( العام والفني ) .
مادة 60:
يهدف التعليم الاساسى إلى تنميه قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة , بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الاساسى أن يواصل تعليمه في مرحلة اعلي وان يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب , وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه .
مادة 61:
تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالي والجامعي والمشاركة في الحياة العامة , والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
مادة 62:
يهدف التعليم الثانوي الفني أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين في مجالات الصناعة والزراعة والاداره والخدمات , وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين.
مادة 63:
تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب .

الباب الخــامس
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الأول
في رعاية الطفل العامل

مادة 64:
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 , يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة , كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية .
ويجوز بقرار من المحافظ المختص , بعد موافقة وزير التعليم , الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة .
مادة 65:
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .

ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة .
مادة65 مكرر:
يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، ويعاد الفحص دوريا مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .
مادة 66:
ولا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم , ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة , وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتعل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا .
مادة 67:
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه , وتلصق عليها صورة الطفل , وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.
مادة 68:
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .
2- أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه .
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه .
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها .

مادة 69:
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجرة أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه , ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.
الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة
مادة 70:
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة خدمتها .
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .
مادة 71:
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع
-فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لاتقل كل منهما نصف ساعة , وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين , وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
مادة 72:
للعاملة في الدولة والقطاع العام الأعمال العام الحصول على أجازة بدون اجر لمدة سنتين لرعاية طفلها , وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا
القانون , أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذي تستحقه في تاريخ بدء فترة الاجازه وذلك وفقا لاختيارها .
وفى القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون اجر لمده لا تجاوز سنتين ,
وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
مادة 73:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامله فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات
بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقه واحده وتستخدم كل منها أقل من مائة عامله أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 74:
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامه لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة , وفى حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل , ولا يجوز وقف تنفيذها .
الباب الســــادس
رعاية الطفل المعاق وتأهيله
مادة 75:
تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي ، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .
وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع .
مادة 76:
للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة , اجتماعيه وصحية ونفسيه وتنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع .
مادة76 مكرر:
للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفى التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة .
وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :
1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين .
2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته .
3- أن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم .
مادة 77:
للطفل المعاق الحق في التأهيل , ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه .
وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والاجهزه التعويضية دون مقابل , في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون.
مادة 78:
تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت الازمه لتوفير خدمات التأهيل الأطفال المعاقين .
ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاؤم وقدراتهم واستعداداتهم , وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها.
مادة 79:
تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله, ويبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها , بالاضافه إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة 80:
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله , وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص , وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .
وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم , وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم.
مادة 81:
يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية قرارا بتحديد أعمال معينه بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل , وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا .
مادة 82:
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر - سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنه متفرقة في مدينه أو قرية واحده - استخدام الأطفال
المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد ادني اثنين في المائة من بين نسبه الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون (39)لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة , ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى ألعامله المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشره أيام من تاريخ تسليمهم العمل.



مادة 83:

على صاحب العمل - المشار إليه في المادة السابقة - إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين الحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشي مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائراته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك , كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الاجمالى وعدد الوظائف التي يشغلها ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eastfayoum.yoo7.com
 
قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ت ..... قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل اليوم في
» ينص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على ما يلى:
» قانون الطفل المصري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إدارة شرق الفيوم التعليمية  :: مرحلة رياض الاطفال :: مرحلة رياض الاطفال-
انتقل الى: